إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (118) لسنة 2026 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الموازي كابيتال لمزاولة أنشطة أوراق مالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1805 · 23 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (118) لسنة 2026

بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الموازي كابيتال لمزاولة أنشطة أوراق مالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- والقرار رقم (22) لسنة 2026 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الموازي كابيتال لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادر بتاريخ 2026/02/23؛

- وبناءً على طلب شركة الموازي كابيتال لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لشركة الموازي كابيتال لترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2026/08/23 وتنتهي في تاريخ 2027/02/22، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية:

يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وبعد سداد الرسم المقرر.

مادة ثالثة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 13 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي