إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 70 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة نيو كيبل لتركيبات الكهربائية (مصنع نيو كيبل لصناعة الاسلاك والكابلات الكهربائية والالكترونية). الكائنة بمنطقة الفحيحيل (المجمع الحرفي) - محل رقم (B5) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

70 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 69 ) لسنة 2023

بتوقيع جزاء اداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/1248) المحرر بتاريخ 2022/12/20 المتضمن ارتكاب / عالية محمد حسن قلي (مجموعة عالية العالمية لتصنيع مرايا والبراويز) - المخالفة التالية:

- وجود مخالفة لنشاط الترخيص الحرفي الممنوح له حيث إنه يقوم ببيع الرخام في موقع G2 على مساحة 32 م² تقريباً.

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/5/7 يفيد بأن المخالفة مازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (475/2023/3) المنعقد بتاريخ 10 / 5 /2023.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

انذار / مجموعة عالية العالمية لتصنيع مرايا والبراويز (عالية محمد حسن قلي). الكائنة بمنطقة الفحيحيل (المجمع الحرفي) - محل رقم (G2/G100) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 30 مايو 2023 م

قرار رقم هـ ع ص ( 70 ) لسنة 2023

بتوقيع جزاء اداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/1134) المحرر بتاريخ 2023/1/3 المتضمن ارتكاب / شركة نيو كيبل لتركيبات الكهربائية (مصنع نيو كيبل لصناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية والالكترونية) - المخالفة التالية:

- المحل مغلق.

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/5/7 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (475/2023/3) المنعقد بتاريخ 10 / 5 /2023.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

انذار / شركة نيو كيبل لتركيبات الكهربائية (مصنع نيو كيبل لصناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية والالكترونية).

الكائنة بمنطقة الفحيحيل (المجمع الحرفي) – محل رقم (B5) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 30 مايو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي