إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 7 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز الإسلامي

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1375 · 13 يناير 2018

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 7 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز الإسلامي

قرار رقم (7) لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز الإسلامي بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز الإسلامي رقم (F/2015/0010) الصادرة بتاريخ 2015/2/5؛

– وبناءً على قرار رقم (10) لسنة 2015 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛

– وبناءً على طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز الإسلامي؛

– وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/6/3 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛

– وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7–17) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز الإسلامي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف صدر بتاريخ: 2018/1/9 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي