قرار رقم (67) لسنة 2021 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة وفرة للاستثمار الدولي لمزاولة أنشطة أوراق مالية
هيئة أسواق المال قرار رقم (67) لسنة 2021 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة وفرة للاستثمار الدولي لمزاولة أنشطة أوراق مالية بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– والقرار رقم (130) لسنة 2020 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة وفرة للاستثمار الدولي لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادر بتاريخ 2020/12/21؛
– وبناءَ على طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
– وبناءً على القرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/3/4.
قرر ما يلي:
مادة أولى تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لشركة وفرة للاستثمار الدولي لترخيص نشاط صانع السوق.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2021/6/21 وتنتهي في تاريخ 2021/12/20، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية يرخص للشركة المذكورة بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، بعد أداء الرسم المقرر.
مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة أنوار جاسم المضف صدر بتاريخ: 21 يونيو 2021 م