ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2008 لسنة 6 قرار رقم
بشـــأن
( من قرار مجلس الخدمة المدنية 3) ،(2) إستبدال نص المادتين
بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين 2006 لسنة 37 رقم للترقية بالاختيار بين المرشحين للترقية بالإختيار مجلس الخدمة المدنية،،، -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2006 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية. -وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. قـــــــــــرر مادة أولى: يستبدل بنص المادتين (،2(3))من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2006 المشار إليه النصين الآتيين: (:2) مادة )يجوز أن تحدد كل جهة حكومية بقرار يصدر من الوزير المختص طبيعة الوظائف أو مستوى التأهيل أو التدريب أو نوعه أو طبيعة الوظائف ومستوى التأهيل أو التدريب معا الذي يكون له الأولوية في الترقية بالإختيار في حالة التساوي في شروط الترقية حسب ظروف وطبيعة نشاط كل جهة. كما يحدد القرار النسبة المخصصة لترقية شاغلي هذه الوظائف أو الحاصلين على هذه المؤهلات أو الدورات، على ألا تتجاوز ثلث الدرجات الشاغرة المخصصة للترقية لكل درجة في الميزانية، ويجبر الكسر لصالح هذه الوظائف أو المؤهلات أو الدورات(. (3) مادة: )إذا زاد عدد المرشحين للترقية من شاغلي الوظائف أو المؤهلات أو الدورات المحددة وفقا للمادة السابقة عن ثلث الدرجات الشاغرة المخصصة للترقية بالإختيار لكل درجة في الميزانية تكون الأولوية في المفاضلة بينهم للأعلى مؤهلا وفقا لمفهوم المؤهل الأعلى بالمادة 5 من هذا القرار ثم للأقدم في الدرجة الحالية فالأقدم في الدرجة السابقة عليها فإذا إتحد تاريخ شغل الأخيرة قدم المرقى إليها ثم الأقدم في التعيين لدى لاجهة المرقى فيها ومن لم تتم ترقيته منهم لتجاوز نسبة الثلث تكون ترقيته مع باقي موظفي الجهة في حدود الشواغر المتبقية لكل درجة في الميزانية وفقا لأولوية المفاضلة في المواد التالية(.
:مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في:24 من رجب لسنة 1429هـ الموافق:27 من يوليو لسنة م 2008