قرار رقم 56 لسنة 2019 بشأن إشهار نادي الإرادة لرياضة المعاقين
قرار رقم (56) لسنة 2019م بشأن إشهار نادي الإرادة لرياضة المعاقين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم (31 لسنة 1978م) بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، – وعلى القانون رقم (97 لسنة 2015م) الصادر بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، – وعلى القانون رقم (87 لسنة 2017م) بشأن الرياضة، والمعدل بقانون رقم(107)لسنة 2018م – وعلى المرسوم رقم (254 لسنة 2017م) الصادر بشأن التشكيل الوزاري، – والمرسوم رقم (97لسنة2018م) الصادربتعديل بعض أحكام المرسوم رقم(254) لسنة 2017 المشار إليه والمتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018م) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، – وموافقة اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إشهار الهيئات الرياضية ومراجعة النظم الأساسية المعدلة للهيئات الرياضية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/07/21م، – وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (7) المؤرخ 2019/07/22م، على إشهار نادي الإرادة لرياضة المعاقين (نادي شامل ) ،ونشر نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية، – وعلى النظام الأساسي لنادي الإرادة لرياضة المعاقين، – ووفقاً لمقتضيات الصالح العام .
قرر
مادة أولى يُشهر نادي الإرادة لرياضة المعاقين، (نادي شامل) لمدة غير محدودة، وينشر نظامه الأساسي المرفق في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017م، في شأن الرياضة.
مادة ثانية يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق به في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في:21 ذي الحجة 1440هـ الموافق :22أغسطس2019م [النظام الأساسي النموذجي لنادي الإرادة لرياضة المعاقين منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 72–80]