المواصفات الاسترشادية لزي ممرض التدريب التابع للهيئة التمريضية
المواصفات الاسترشادية لزي رئيس تمريض / رئيس قبالة ، مساعد رئيس تمريض / مساعد رئيس قبالة
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (548) لسنة 2025
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (- A4
223) المحرر بتاريخ 2025/6/24 المتضمن ارتكاب / الشيخ عبد العزيز علي عبد العزيز الصباح - المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (508/2025/14) المنعقد بتاريخ 2025/08/03.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / الشيخ عبدالعزيز علي عبدالعزيز الصباح الكائن بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية - قطعة (21) - قسيمة (33) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 28 ديسمبر 2025م