إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 50 لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص صندوق النخبة وإلغاء قيده من سجلات الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1440 · 13 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

50 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 50 لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص صندوق النخبة وإلغاء قيده من سجلات الهيئة

قرار رقم (50) لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص صندوق النخبة وإلغاء قيده من سجلات الهيئة بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعلى طلب مصفي صندوق النخبة إلغاء ترخيص الصندوق وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛

– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق النخبة وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/4/10 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي