إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 60 لسنة 2022 بشأن إلغاء ترخيص صندوق الدار للأوراق المالية وإلغاء قيده من سجلات الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1582 · 23 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

60 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 60 لسنة 2022 بشأن إلغاء ترخيص صندوق الدار للأوراق المالية وإلغاء قيده من سجلات الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب مصفي الصندوق إلغاء ترخيص الصندوق وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناء على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/04/03.

قرر ما يلي:

مادة أولى إلغاء ترخيص صندوق الدار للأوراق المالية وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 18 أبريل 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي