إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2024 بشأن إلغاء ترخيص صندوق الامتياز الاستثماري وإلغاء قيده من سجلات الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1670 · 13 يناير 2024

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 5 لسنة 2024 بشأن إلغاء ترخيص صندوق الامتياز الاستثماري وإلغاء قيده من سجلات الهيئة

قرار رقم (05) لسنة 2024 بشأن إلغاء ترخيص صندوق الامتياز الاستثماري وإلغاء قيده من سجلات الهيئة بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب مصفي الصندوق إلغاء ترخيص الصندوق وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/2/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى:

إلغاء ترخيص صندوق الامتياز الاستثماري وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 11 يناير 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي