إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 127 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن الغاء ترخيص صندوق الامتياز العقاري والغاء قيده من سجلات الهيئة.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1654 · 23 سبتمبر 2023

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (127) لسنة 2023

بشأن إلغاء ترخيص صندوق الامتياز العقاري وإلغاء قيده من سجلات الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب مصفى الصندوق إلغاء ترخيص الصندوق وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق الامتياز العقاري وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 21 سبتمبر 2023 م

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (38) لسنة 2023

بإصدار قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

-القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

-وعلى القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن إصدار الخطة الاستراتيجية لوحدة تنظيم التأمين(2026-2023) ،

-وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (9) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 19-09-2023،

قرر ما يلي:

مادة أولى

بناءً على أحكام البند (22) من المادة (10) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، يتم إصدار قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية الواردة بالملحق رقم (1) لهذا

القرار.

مادة ثانية

تعدل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وفقاً للملحق رقم (2) لهذا القرار.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي"

صدر بتاريخ 21سبتمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي