قرار رقم 486 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق / القسيمة رقم (1622) - بمنطقة الري - قطعة (1) ، حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها
قراررقم 486 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
486 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
25
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 486 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق / القسيمة رقم (1622) - بمنطقة الري - قطعة (1) ، حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها1 / 1