قرار رقم 484 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق / القسيمة رقم (1619) - بمنطقة الري - قطعة (1) ، حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها
قراررقم 484 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
484 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 484 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق / القسيمة رقم (1619) - بمنطقة الري - قطعة (1) ، حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها1 / 1