قرار رقم 476 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق المحل المستغل من قبل شركة سنابل الوطن للتجارة العامة في القسيمة رقم (1523) الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) ، حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قرار رقم 476 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق المحل المستغل من قبل شركة سنابل الوطن للتجارة العامة في القسيمة رقم (1523) الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) ، حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1