قرار رقم 46 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (1636) – بمنطقة الري – قطعة (1) – والعائدة للسيد/ محمد علي نقي حجي علي نقي – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 46 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
46 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 46 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (1636) – بمنطقة الري – قطعة (1) – والعائدة للسيد/ محمد علي نقي حجي علي نقي – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1