قرار رقم 44 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (1510) – بمنطقة الري – قطعة (1) – والعائدة للسيد/ زايد فلاح زايد العتيبي – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 44 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
44 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 44 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (1510) – بمنطقة الري – قطعة (1) – والعائدة للسيد/ زايد فلاح زايد العتيبي – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1