إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 434 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار السادة / شركة سبتكو العالمية البترولية

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1768 · 7 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

434 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 433 ) لسنة 2025

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2-215) المحرر بتاريخ 2024/10/31 المتضمن ارتكاب السادة / شركة لؤلؤة الشويخ العقارية (أحمد جواد يلي وشريكته ذ.م.م) - المخالفات التالية:

- تأجير المنشأة أو الحرفة للغير.

- عدم استغلال (النشاط الصناعي/ الحرفة الصناعية/قسائم الخدمات القسيمة الخدمية والتجارية والحرفية) أو إغلاقها.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (505/2025/11) المنعقد بتاريخ 2025/07/09.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة / شركة لؤلؤة الشويخ العقارية (أحمد جواد يلي وشريكته ذ.م.م).

الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) - قسيمة رقم (282) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في 18 نوفمبر 2025م

قرار رقم هـ ع ص ( 434 ) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-405) المحرر بتاريخ 2025/07/06 المتضمن ارتكاب السادة / شركة سبتكو العالمية البترولية.-المخالفة التالية:

- ارض فضاء مسورة بالواح الكيربي.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (505/2025/11) المنعقد بتاريخ 2025/07/09.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة / شركة سبتكو العالمية البترولية.

الكائن بمنطقة المستقبل - قطعة (E) - قسيمة رقم (E58) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 18 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي