ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2006 ( لسنة 4) قرار رقم
بشــأن
(2000/8) تعديل المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم لتعيين موظ ف
ين كويتيين بالإدارة العامة للطيران المدني في وظيفتي "مفتش عمليات طيران، ومفتش صلاحية طيران" بموجب عقد عمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع على المادتين ،14 15 من المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 فى شان الخدمة المدنية والقو انين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتعديلاته. -وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ووجوب تشجيع الكويتيين على الالتحاق بالوظائف الموضحة أعلاه. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2000/8)بشأن تعيين موظفين كويتيين بالإدارة العامة للطيران المدني في وظيفتي "مفتش عمليات طيران، ومفتش صلاحية طيران " بموجب عقد عمل. -وبناء على طلب الإدارة العامة للطيران المدني. -وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. (1) مادة تعدل المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم /8(2000)على النحو التالى: " تحدد رواتب المعينين بموجب أحكام هذا العقد وفقا لقواعد واحكام تعيين الطيارين ومهندسي الطيران الواردة بلائحة الخدمة في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ويجوز زيادتها بواقع "2000"دينار كويتي لوظيفة )مفتش عمليات طيران(، "1000 "دينار كويتي لوظيفة )مفتش صلاحية طيران( وذلك كحد أقصى". (2) مادة يعمل بهذا القر ار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في:2006/3/11م الموافق:11 صفر 1427هـ