إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 38 لسنة 2019 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية لتسويق وحدات شركة منت أوفيس إنفستورز لمتد

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1438 · 30 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 38 لسنة 2019 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية لتسويق وحدات شركة منت أوفيس إنفستورز لمتد

هيئة أسواق المال قرار رقم (38) لسنة 2019 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية لتسويق وحدات شركة منت أوفيس إنفستورز لمتد بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة بلو بيلار المحدودة للاستشارات – Blue Pillar Advisor Ltd ومدير التسويق شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية؛

– وبناء على طلب شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات شركة منت أوفيس إنفستورز لمتد؛

– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

يرخص لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية بتسويق عدد 22,150 سهم (فقط اثنان وعشرون ألف ومائة وخمسون سهم) عادي لا يملك حامله حق التصويت في شركة منت أوفيس إنفستورز لمتد تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمان.

وأن يكون سعر العرض 1,000 جنيه إسترليني للسهم الواحد (فقط ألف جنيه إسترليني للسهم)، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 1% من سعر العرض عند الاكتتاب عن كل سهم.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

● شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/03/25

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي