إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 356 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق / القسيمة رقم (633) الكائنة بمنطقة جنوب أمغرة - قطعة (1) حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1760 · 12 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

356 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص ( 356 ) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم المناطق المقلعية رقم (324) المحرر بتاريخ 2025/09/09 المتضمن ارتكاب مستغل القسيمة (633) - المخالفات التالية:

- التعدي خارج حدود القسيمة بمساحة 80 متر.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق/ القسيمة رقم (633) الكائنة بمنطقة جنوب امغره - قطعة (1)، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 9 سبتمبر 2025

قرار رقم هـ ع ص (378) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A4

205) المحرر بتاريخ 2025/5/7 المتضمن ارتكاب السادة/ مصنع بلوكس لأجهزة الكمبيوتر - المخالفة التالية:

- الوحدة مغلقة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (503/2025/9) المنعقد بتاريخ 2025/5/22.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة / مصنع بلوكس لأجهزة الكمبيوتر.

الكائنة بمنطقة الفحيحيل (المجمع الحرفي) - قطعة (5) - قسيمة (M07) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 5 أكتوبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي