قرار رقم 354 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق القسيمة رقم (450) الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها
قراررقم 354 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
354 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
25
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 354 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق القسيمة رقم (450) الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها1 / 1