إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 353 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق القسيمة رقم (573) الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1759 · 5 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

353 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

صرف الدعم لعدم تمكنها من توريد الحليب لأسباب خارجة عن إرادتها وفق تقرير معتمد من الجهة المختصة بالهيئة ويكون قرار الهيئة نهائي في هذا الشأن.

مادة رابعة

يكون الصرف في حدود المبلغ المعتمد والمخصص لدعم الحليب الطازج في ميزانية الهيئة للسنة المالية (2024 / 2025).

مادة خامسة

يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الإيجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة المالية للحائزين على قسائم أو حيازات زراعية.

مادة سادسة

لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية واجبة النفاذ أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة.

مادة سابعة

يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزما بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة وكذلك الشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ويتم إيقاف صرف الدعم في حالة ثبوت المخالفة ولا يجوز الصرف للمبالغ الموقوفة خلال فترة المخالفة أو المطالبة في استحقاقها ويستأنف الصرف للدعم بعد إزالة المخالفة من الشهر التالي.

مادة ثامنة

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية.

المدير العام

صدر في : 8 سبتمبر 2025م

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص (353) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم المناطق المقلعية رقم (321) المحرر بتاريخ 2025/09/09 المتضمن ارتكاب مستغل القسيمة (573) - المخالفات التالية:

التعدي خارج حدود القسيمة بمساحة 32 مترا.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ القسيمة رقم (573) الكائنة بمنطقة جنوب امغره - قطعة (1)، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 9سبتمبر2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي