قرار رقم 352 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة اغلاق / القسيمة رقم (B6) الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) ، حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها
قراررقم 352 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
352 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
24
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 352 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة اغلاق / القسيمة رقم (B6) الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) ، حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها1 / 1