إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 34 لسنة 2017 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعى مؤسس خارج دولة الكويت الممنوحة لشركة ديمة كابيتال للاستثمار للصندوق الأمريكى ذو القيمة المضافة الرابع

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1330 · 4 مارس 2017

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم ( 34 ) لسنة 2017

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي

مؤسس خارج دولة الكويت الممنوحة

لشركة ديمه كابيتال للاستثمار للصندوق الأمريكي ذو القيمة المضافة الرابع

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمه كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمه للخدمات الاستشارية المحدودة ومدير التسويق شركة ديمه كابيتال للاستثمار؛

- وبناءً على طلب شركة ديمه كابيتال للاستثمار في 2016/12/27 للقيام بعملية التسويق الخاص للصندوق الأمريكي ذو القيمة المضافة الرابع ؛

قرر ما يلي

مادة أولى : يٌرخص لشركة ديمه كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) بتسويق وحدات الصندوق الأمريكي ذو القيمة المضافة الرابع تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمين، على أن يكون الحد الأقصى للوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت عدد 36,000 وحدة (فقط ستة وثلاثون ألف وحدة) مقسمة كالآتي:

1. عدد 34,750 وحدة لا تمتلك حق التصويت.

2. عدد 1,250 وحدة تمتلك حق التصويت.

وعلى أن يكون سعر العرض 1,000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة أو ما يعادله بالدينار الكويتي، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 1% من المبلغ المكتتب، وأن يكون الحد الأدنى للاشتراك هو 100,000 دولار أمريكي (مائة ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي لكل مستثمر.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي :

- شركة ديمه كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) .

مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب .

مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

صدر بتاريخ 2017/02/28

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي