قرار رقم 325 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق / المحل رقم (1) الكائن بالقسيمة رقم (1906) - بمنطقة الري - قطعة (1) - والعائد للسادة / شركة فلاور بوكس الذهبي حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .
قراررقم 325 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
325 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
21
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 325 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق / المحل رقم (1) الكائن بالقسيمة رقم (1906) - بمنطقة الري - قطعة (1) - والعائد للسادة / شركة فلاور بوكس الذهبي حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .1 / 1