إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 324 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق / القسيمة رقم (685) الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1757 · 21 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

324 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 324 ) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم المناطق المقلعية رقم (312) المحرر بتاريخ 2025/08/24 المتضمن ارتكاب / مستغل القسيمة رقم (685) - المخالفات التالية:

- القسيمة مغلقة.

- إقامة مباني دون ترخيص.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق / القسيمة رقم (685) الكائنة بمنطقة جنوب امغره - قطعة (1) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في 24 أغسطس 2025م

قرار رقم هـ ع ص ( 325 ) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A3-

205) المحرر بتاريخ 2025/4/14 المتضمن ارتكاب السادة / شركة فلاور بوكس الذهبي المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط الطباعة والإكريليك بدون ترخيص.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (500/2025/6) المنعقد بتاريخ 27/ 04 /2025.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق / المحل رقم (1) الكائن بالقسيمة رقم (1906) بمنطقة الري - قطعة (1) - والعائد للسادة / شركة فلاور بوكس الذهبي حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 28 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي