قرار رقم 321 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق / القسيمة رقم (860) الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .
قراررقم 321 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
321 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 321 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق / القسيمة رقم (860) الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .1 / 1