قرار رقم 32 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق / المحل رقم (G51) الكائن بمنطقة الفحيحيل (المجمع الحرفي) - قطعة (5) ، حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 32 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
32 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 32 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق / المحل رقم (G51) الكائن بمنطقة الفحيحيل (المجمع الحرفي) - قطعة (5) ، حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1