إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 314 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق / القسيمة رقم (531) الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .

قرار رقم 314 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

314 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1757 · 2025-09-21

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1757 السنة الحادية والسبعون
41 أ
الأحد 29 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/9/21م

قرار رقم هـ ع ص (314) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم المناطق المقلعية رقم (311) المحرر بتاريخ 2025/08/21 المتضمن ارتكاب / مستغل القسيمة رقم (531) - المخالفات التالية:
- استغلال القسيمة لغير الغرض المخصصة له (سكراب سيارات).
- إقامة مباني دون ترخيص.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (531) الكائنة بمنطقة جنوب امغره - قطعة (1) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 21 أغسطس 2025

قرار رقم هـ ع ص (315) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم المناطق المقلعية رقم (310) المحرر بتاريخ 2025/08/21 المتضمن ارتكاب / مستغل القسيمة رقم (627) - المخالفات التالية:
- تقسيم القسيمة وتأجيرها.
- إقامة مباني دون ترخيص.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (627) الكائنة بمنطقة جنوب امغره - قطعة (1) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 21 أغسطس 2025
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي