قرار رقم 312 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق / القسيمة رقم (640) الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .
قراررقم 312 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
312 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
19
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 312 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق / القسيمة رقم (640) الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .1 / 1