إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 305 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق / القسيمة رقم (723) الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1757 · 21 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

305 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

فيها أندية الهجن وملاك الهجن من الدول الخليجية والعربية والدولية.

- اللجنة العليا المنظمة اللجنة المشرفة على تنظيم البطولة وتشكل بقرار من المدير العام.

المادة رقم (11) :

يحدد مجلس إدارة النادي الجوائز النقدية والعينية، وتتولى لجنة المشتريات توفير مستلزمات البطولة وتنفيذ الأعمال مع المقاولين والموردين وفقاً لاستدراج عروض الأسعار .

ويجوز شراء بعض جوائز البطولة (السيوف والخناجر ..... الخ ) التي تقدم كجوائز كبرى للهجن الفائزة بالمراكز المتقدمة بالأشواط الرئيسية، ويسمح بشرائها من أي دولة في حالة عدم وجود منتج مماثل بدولة الكويت أو شراء المنتج من الوكيل بدولة الكويت إن وجد بالأمر المباشر

مادة ثانية:

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

وزير الإعلام والثقافة

ووير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

عبدالرحمن بداح المطيري

صدر في: 24 ربيع الأول 1447هـ

الموافق 16 سبتمبر 2025م

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص (305) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم المناطق القلعية رقم (302) المحرر بتاريخ 2025/08/18 المتضمن ارتكاب / مستغل القسيمة رقم (723) - المخالفات التالية:

- إقامة مباني دون ترخيص.

- التعدي خارج حدود القسيمة بمساحة 200 متر.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق / القسيمة رقم (723) الكائنة بمنطقة جنوب امغره - قطعة (1) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة

صدر في : 19 سبتمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي