إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 30 لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الصفاة للاستثمار لدى الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1433 · 23 فبراير 2019

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 30 لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الصفاة للاستثمار لدى الهيئة

هيئة أسواق المال قرار رقم (30) لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الصفاة للاستثمار لدى الهيئة بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الصفاة للاستثمار رقم (AP/2016/0012) الصادرة بتاريخ 2016/04/21؛

- وبناءً على طلب شركة الصفاة للاستثمار المؤرخ 2019/01/21 لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الصفاة للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

- مدير محفظة الاستثمار.

- مدير نظام استثمار جماعي.

- مراقب استثمار.

- مستشار استثمار.

- وكيل اكتتاب.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ 2019/04/19.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 18 فبراير 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي