إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3 لسنة 2026 — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية — بشأن حالات وقواعد وشروط رد بعض المبالغ لمن سحبت جنسياتهم ولم تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي

قرار رقم 3 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

🔍
الكويت اليوم العدد 1794 السنة الثانية والسبعون
227
الأحد 21 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/7 م

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (3) لسنة 2026
بشأن حالات وقواعد وشروط رد بعض المبالغ لمن
سحبت جنسياتهم ولم تتوافر فيهم شروط استحقاق
المعاش التقاعدي

وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون
رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم
بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين
التكميلي المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2011،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون
التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية
للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت
التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك المعدل بالقانونين رقمي
،2019 62) لسنة 2015، و (10) لسنة(
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (323) في اجتماعه رقم (2026/11)
- (97) المنعقد بتاريخ 2026/03/17 الصادر بتعديل قرار مجلس
الوزراء رقم (863) المتخذ في اجتماعه رقم (2025/24) - (59)
المنعقد بتاريخ 2025/06/24،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته
المنعقدة بتاريخ 2026/04/23 م الموافق 6/ ذو القعدة/ 1447 هـ.
- قرر -
مادة (1)
ترد المؤسسة لمن انتهى خضوعه للتأمين بسبب سحب الجنسية
الكويتية منه وفقاً للمادة (13/ بند 4) من قانون الجنسية الكويتية
المشار إليه ولم يستحق المعاش التقاعدي لعدم توافر شروط استحقاقه
وورد اسمه ضمن الكشوف المعدة من قبل اللجنة العليا لتحقيق
الجنسية الكويتية المبالغ التالية:
أ- الاشتراكات المسددة عن حصة المؤمن عليه أو المستفيد في
صندوق التأمين الأساسي وصندوق التأمين التكميلي وصندوق زيادة
المعاشات التقاعدية وصندوق المكافأة المالية.
ب- مقابل ضم المدد في حال عدم إتمام الضم.

مادة (2)
يتم رد المبالغ المشار إليها في المادة السابقة دفعة واحدة.
ويشترط لصرف تلك المبالغ تقديم الطلب على النموذج الذي تعده
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لهذا الغرض.

مادة (3)
تُخصم من المبالغ المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار قبل صرفها أية
مديونية مستحقة للمؤسسة على من يسري في شأنه أحكام هذا القرار.

مادة (4)
لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القرار رد الاشتراكات لأصحاب
الأعمال عن حصتهم المسددة في الصنادق التأمينية المشار إليها في
المادة (1) من هذا القرار عن المؤمن عليهم أو المستفيدين المسحوبة
جنسياتهم.

مادة (5)
يُُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ
نشره، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق

صدر في :8 ذو الحجة 1447هـ
الموافق :25 مايو 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي