قرار رقم 3 لسنة 2017 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة الإسلامي
قرار رقم (03) لسنة 2017 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة الإسلامي بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة الإسلامي رقم (F/2014/0015 ) الصادرة بتاريخ 2014/03/20؛
– وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (15) لسنة 2014 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛
– وبناء على طلب شركة ثروة للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق ثروة الإسلامي؛
– وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة الإسلامي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف صدر بتاريخ: 2017/01/11