قرار إداري رقم (276) لسنة 2026
بشأن إلغا ترخيص مجلة (الرماية)
- وكيل وزارة الإعلام
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة الإعلام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته.
- وبناءً على كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الإعلام رقم 86 بتاريخ 9/ 2/ 2026.
- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 114 بتاريخ 15/ 3/ 2026.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
- يلغى ترخيص مجلة (الرماية) الصادر بتاريخ 22/ 3/ 1995، إعمالاً للمادة (14) بند 1 من القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته، المشار إليه.
(مادة ثانية)
- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل وزارة الإعلام
صدر في: 5 أبريل 2026م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (31) لسنة 2026
بشأن حظر بيع وتداول الطائرات المسيرة بدون طيار (الدرون)
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم 239 تاريخ 31/ 3/ 2026،
- وبناءً ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر بيع وتداول طائرات الدرون (الطائرات المسيرة بدون طيار) في جميع المحلات والأسواق التجارية وذلك حتى إشعار آخر.
مادة ثانية
دون الإخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة تطبق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 المشار اليه، وتغلق كل منشأة تخالف حكم المادة السابقة وتُحال إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
مادة ثالثة
يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر.
مادة رابعة
على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
أسامة خالد عبدالله بودي
صدر في:14 شوال 1447هـ
الموافق:2ابريل 2026م