قرار إداري رقم (270) لسنة 2026
بشأن إلغاء ترخيص مجلة (المدينة العربية)
- وكيل وزارة الإعلام
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة الإعلام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته.
- وبناءً على كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الإعلام رقم 86 بتاريخ 2026/2/9.
- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 126 بتاريخ .2026/3/16
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
- يلغى ترخيص مجلة (المدينة العربية) الصادر بتاريخ 1972/12/16، إعمالاً للمادة (14) بند 1 من القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته، المشار إليه.
(مادة ثانية)
- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل وزارة الإعلام
صدر في : 5 ابريل 2026م
قرار إداري رقم (271) لسنة 2026
بشأن إلغاء ترخيص مجلة (كيمياء)
- وكيل وزارة الإعلام
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة الإعلام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته.
- وبناءً على كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الإعلام رقم 86 بتاريخ 2026/2/9.
- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 122 بتاريخ .2026/3/16
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
- يلغى ترخيص مجلة (كيمياء) الصادر بتاريخ 1975/2/26، إعمالاً للمادة (14) بند 1 من القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته، المشار إليه.
(مادة ثانية)
- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل وزارة الإعلام
صدر في : 5 ابريل 2026م