المختصة بعد التثبت من عدم وجود مخالفة لأحكام التشريعات ذات الصلة النافذة في البلاد، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، مستوفيا كافة المستندات المقررة.
ويبلغ ذوو الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج.
ويعتبر فوات المدة المذكورة دون صدور القرار بمثابة رفض له، ويجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة المختصة لإعادة النظر في قرار رفض الإجازة خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار حال إجرا التعديلات محل أسباب الرفض.
مادة 17
لا يجوز إجرا أي تعديل جوهري، سوا بالحذف أو الإضافة على محتوى العمل الفني الوطني الصادر به قرار الإجازة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من اللجنة المختصة.
مادة 18
مع عدم الإخلال بحق الجهة المختصة بإيقاف عرض العمل الفني الوطني الصادر به قرار الإجازة أو غلق منشأة الإنتاج الفني إداريا، يكون لها الحق - في حال ثبوت مخالفة أحكام هذا القرار - أن تصدر قرارا بإيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، كما لها الحق في سحب الترخيص، وإلغا ترخيص منشأة الإنتاج الفني في حال تكرار المخالفة.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 19
تطبق أحكام القوانين واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
مادة 20
يلغى القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2015 المعدل بالقرار رقم (28) لسنة 2020 المشار إليهما، وكل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 21
على الجهات المختصة – كل في حدود اختصاصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة
عمر سعود عبد العزيز العمر
صدر في :19 شوال 1447هـ
الموافق 7 أبريل 2026م
قرار إداري رقم (267) لسنة 2026
بشأن إلغا ترخيص مجلة الكويت دايجست)
- وكيل وزارة الإعلام
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة الإعلام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته.
- وبناءً على كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الإعلام رقم 86 بتاريخ 2026/2/6
- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 119 بتاريخ 2026/3/15.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
- يلغى ترخيص مجلة (الكويت دايجست الصادر بتاريخ 1961/6/12، إعمالاً للمادة (14) بند 1 من القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته، المشار إليه.
(مادة ثانية)
- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
وكيل وزارة الإعلام
صدر في : 5 ابريل 2026م