إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 26 لسنة 2026 — هيئة اسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم صندوق فاليو آد 2 إيه أي سي بالجنيه الإسترليني ليميتد

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1781 · 8 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (26) لسنة 2026

بشأن

رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم صندوق فاليو آد 2 إيه أي سي بالجنيه الإسترليني ليميتد

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي جي دبليو إم أي إم ليميتد ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛

وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق فاليو آد 2 إيه أي سي بالجنيه الإسترليني ليميتد؛

وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي

مادة أولى

يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 75,000 سهم (فقط خمسة وسبعون ألف سهم) من أسهم صندوق فاليو آد 2 إيه أي سي بالجنيه الإسترليني ليميتد ( VALUE-ADD GBP FUND 2A IC LIMITED) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جيرنزي، وأن يكون سعر العرض 1,000 جنيه إسترليني (فقط ألف جنيه إسترليني) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% من المبلغ المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

مادة ثانية

تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات

التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

. شركة الوطني للاستثمار.

. بنك الكويت الوطني.

مادة ثالثة

تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة

مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة خامسة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة سادسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 3 مارس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي