إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 180 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم صندوق الإجارة والتمويل الثامن بالجنية الإسترليني المحدود

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1760 · 12 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

180 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (180) لسنة 2025

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي

مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم صندوق الإجارة والتمويل الثامن بالجنيه الإسترليني المحدود

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفرست إل بي ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق الإجارة والتمويل الثامن بالجنيه الإسترليني المحدود؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 12,100,000 سهم (فقط اثنا عشر مليون ومائة ألف سهم) من أسهم صندوق الإجارة والتمويل الثامن بالجنيه الإسترليني المحدود Leasing and Finance Fund 8 (GBP) LTD)) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 جنيه استرليني (فقط عشرة جنيه استرليني) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% من المبلغ المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

مادة ثانية

تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

• شركة الوطني للاستثمار.

• بنك الكويت الوطني.

مادة ثالثة

تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة

مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة خامسة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة سادسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الاشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 6 أكتوبر 2025م

بلدية الكويت

قرار إداري رقم 158 /2025 GM بشأن تعديل

القرار الإداري رقم (125/ 2025/GM)

بشأن تغيير عنوان مكتب/ بشار القطان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ بشار حسين علي القطان

مدير عام البلدية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84/B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/10) المؤرخ في 2025/1/19 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/125) المؤرخ في 2025/8/5 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00009-2025) بتاريخ 2025/9/29.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة بتاريخ 2025/9/22 بشأن تعديل عنوان المكتب الهندسي.

- قـــــــرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/7) المنعقدة بتاريخ 2025/9/22 بتغيير عنوان مكتب / بشار القطان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / بشار حسين علي القطان.

من العنوان السابق: محافظة حولي - منطقة الشعب البحري - قطعة رقم (8) - قسيمة رقم (148) - الدور الأول - مكتب رقم (2).

إلى العنوان الجديد: محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة رقم (4) - قسيمة رقم (207) - الدور الأول - مكتب رقم (12+13).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 7 أكتوبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي