قرار رقم 114 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الخامس بالجنيه الاسترليني المحدود
قراررقم 114 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
114 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 114 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الخامس بالجنيه الاسترليني المحدود1 / 1