قرار رقم (113) لسنة 2023
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي
مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق أسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 38
بعد الاطلاع على :
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي مركز إنفستمنت أدفايزرز ليمتد - Markaz Investment Advisors Ltd ومدير التسويق شركة المركز المالي الكويتي؛
- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 38؛
– وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق عدد 35,000 سهم (فقط خمسة وثلاثون ألف سهم من شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 38 تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، بسعر عرض قدره 1,000 دولار أمريكي للسهم الواحد (فقط ألف دولار أمريكي).
وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة المركز المالي الكويتي.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 25 يوليو 2023 م
قرار رقم (114) لسنة 2023
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي
مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق الإجارة
والتمويل الخامس بالجنيه الاسترليني المحدود
بعد الاطلاع على :
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي دبليو سي بي انفستمنتس أل بي - WCP Investments LP ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛
وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الخامس بالجنيه الاسترليني المحدود؛
وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 16,000,000 سهم (فقط ستة عشر مليون سهم من أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الخامس بالجنيه الاسترليني المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 جنيه استرليني (فقط عشرة جنيه استرليني للسهم الواحد بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 2.25 تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
▪ شركة الوطني للاستثمار.
▪ بنك الكويت الوطني.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 26 يوليو 2023م