إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 25 لسنة 2019 بشأن إشهار النادي الكويتي للكريكيت

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1437 · 23 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 25 لسنة 2019 بشأن إشهار النادي الكويتي للكريكيت

قرار رقم (25) لسنة 2019 م بشأن إشهار النادي الكويتي للكريكيت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 م، بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

– القانون رقم (97) لسنة 2015 م، بإنشاء الهيئة العامة للرياضة.

– القانون رقم (87) لسنة 2017 م، الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018.

– المرسوم رقم (254) لسنة 2017 م بشأن التشكيل الوزاري.

– المرسوم رقم (97) لسنة 2018 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 م المشار اليه والمتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.

– قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

– موافقة اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إشهار الهيئات الرياضية ومراجعة النظم الأساسية المعدلة للهيئات الرياضية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/3/25.

– موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (5) بتاريخ 2019/3/25 م على إشهار النادي الكويتي للكريكيت (نادي متخصص).

– النظام الأساسي للنادي الكويتي للكريكيت.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

مادة (1) – يُشهر النادي الكويتي للكريكيت (نادي متخصص) لمدة غير محدودة ، ويُنشر نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة .

مادة (2) – يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 19 رجب 1440 هـ الموافق: 26 مارس 2019م [النظام الأساسي للنادي الكويتي للكريكيت منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 12–20]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي