قرار رقم 2453 لسنة 1978 في شأن تحديد المحلات التي يخشى فيها انتقال العدوى الى الجمهور
بلدية الكويت قرار رقم ٢٤٥٣ لسنة ١٩٧٧ في شأن تحديد المحلات التي يخشى فيها انتقال العدوى الى الجمهور رئيس البلدية بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت .
وعلى المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ بتعديل بعض مواد القانون سالف الذكر .
وعلى المادة السابعة من المرسوم الاميرى في شأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة .
وعلى الجدولين رقمي (١) و (٢) المرفقين بهذا المرسوم .
وبعد موافقة وزارة الصحة العامة .
قرر
مادة ( ١ ) يجب أن يحصل على شهادة من وزارة الصحة العامة تثبت خلوه من الامراض المعدية والجلدية وعدم حمله أية جراثيم مسببة لهذه الامراض كل من يعمل في المحلات الآتية :
أولا المحلات العامة :
١ الفنادق ٢ حمامات السباحة والحمامات العامة ٣ محلات الحلاقة للسيدات ٤ محلات الحلاقة للرجال ٥ محلات غسيل وكي الملابس بالبخار ٦ محلات الكي اليدوى ثانيا المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة :
١ محلات تصنيع الورق المقوى ( الكرتون ) ٢ مصانع نسل الخرق ٣ محلات ندف القطن ٤ محلات تنظيف الكوارع ٥ معامل تفريخ الصيصان ٦ مصانع علف الحيوانات
مادة ( ٢ ) على المختصين تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس البلدية الجدول رقم ( ١ ) في شأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة ١ الفنادق .
٢ دور الخيالة ( السينما ) .
٣ المسارح .
٤ مدن الالعاب .
٥ حمامات السباحة والحمامات العامة .
٦ محلات الحلاقة للسيدات .
٧ محلات الحلاقة للرجال .
٨ محلات خياطة ملابس السيدات .
٩ محلات خياطة ملابس الرجال .
١٠ محلات غسيل وكي الملابس بالبخار .
١١ محلات الكي اليدوى .
١٢ محلات اصلاح ومسح الاحذية والحقائب الجلدية .
١٣ محلات بيع وتنسيق الزهور الطبيعية وطيور الزينة والاسماك .
جدول رقم ( ٢ ) في شأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة ١ مصانع الاسفلت والقار .
٢ مصانع البويات الزيتية والورنيش .
٣ مصانع تجديد الاطارات الخارجية للسيارات .
٤ محلات تصنيع الورق المقوى ( الكرتون ) .
٥ مصانع خلط المبيدات الحشرية .
٦ محلات صهر المعادن ( المسابك ) .
٧ ورش الحدادة البسيطة .
٨ ورش الحدادة الكبيرة .
٩ محلات لحام المعادن بالكهرباء أو الايسيتيلين أو الاكسجين .
١٠ مصانع ومستودعات الغاز المضغوط داخل أسطوانات ١١ محلات اصلاح السيارات .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)