قرار رقم هـ ع ص (224) لسنة 2022
في شأن اغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (718) المحرر بتاريخ 2022/4/17 المتضمن ارتكاب / مصنع أندك للنجارة (شركة الابتكار والتصاميم لإدارة اعمال الشركة المخالفة التالية:
- لا يوجد ترخيص إطفاء.
• القرار رقم (89) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/6/12 بإنذار المذكور ادناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (3 أشهر) من تاريخ صدور القرار .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (470/2022/15)
المنعقد بتاريخ 9 / 11 / 2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق / مصنع أندك للنجارة (شركة الابتكار والتصاميم لإدارة اعمال الشركة الكائن بالقسيمة (215) منطقة امغره الصناعية-قطعة (4) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في 30 نوفمبر 2022 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (191) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة التسهيلات التجارية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة التسهيلات التجارية رقم (2016/0027/AP) الصادرة بتاريخ 2019/12/25
- وعلى طلب شركة التسهيلات التجارية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة التسهيلات التجارية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2022/12/23
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 12 ديسمبر 2022 م