قرار رقم هـ ع ص (222) لسنة 2022
في شأن اغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على : -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (4071) المحرر بتاريخ 2022/10/27 المتضمن ارتكاب مستغل القسيمة رقم (94C) المخالفات التالية:
- تسوير الحوطة بسياج من الكيربي والطابوق بطول 5 امتار بشكل مخالف.
- عدم التقيد باشتراطات السلامة الصناعية وعدم وجود طفايات واهواز الحريق.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (470/2022/15)
المنعقد بتاريخ 9 / 11 / 2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق / القسيمة رقم (94C)، الكائنة في منطقة جنوب امغره حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في : 30 نوفمبر 2022 م
قرار رقم هـ ع ص ( 223 ) لسنة 2022
في شأن اغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على : -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (720) المحرر بتاريخ 2022/4/17 المتضمن ارتكاب / مصنع الرئيسي العالمية للطابوق (شركة نيورك العقارية ذ.م.م) المخالفات التالية:
لا يوجد ترخيص إطفاء.
• القرار رقم (104) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/6/28 بإنذار المذكور ادناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (3 أشهر) من تاريخ صدور القرار .
• تقرير قسم السلامة الصناعية بتاريخ 2022/10/17 والذي يفيد بأن المخالفة لاتزال قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (470/2022/15)
المنعقد بتاريخ 9 / 11 /2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق / مصنع الرئيسي العالمية للطابوق (شركة نيورك العقارية ذ.م.م) بالقسيمة (109) منطقة امغره الصناعية-قطعة (2) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في : 30 نوفمبر 2022 م