قرار رقم هـ ع ص ( 220 ) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على : -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (4041/A) المحرر بتاريخ 2022/3/22 المتضمن ارتكاب / شركة الفقيه الخليجية للتجارة العامة المخالفات التالية:
- مزاولة نشاط اعمال الحدادة بالميزانين بدون ترخيص صناعي 100 م2.
- مزاولة نشاط اعمال النجارة بالميزانين بدون ترخيص صناعي 100 م2.
. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/10/23 والذي يفيد بأن المخالفة لاتزال قائمة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (470/2022/15)
المنعقد بتاريخ 9 / 11 /2022.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / شركة الفقيه الخليجية للتجارة العامة.
الكائنة في القسيمة رقم (125) منطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) الميزانين حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في 30 نوفمبر 2022 م
قرار رقم هـ ع ص ( 221 ) لسنة 2022
في شأن اغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3283/A) المحرر بتاريخ 2022/5/12 المتضمن ارتكاب / منصور محمد سالم العجمي المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط تصنيع مجاري هوائية ( دكت التكييف) بدون ترخيص صناعي .
. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/10/24 والذي يفيد بأن المخالفة لاتزال قائمة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (470/2022/15)
المنعقد بتاريخ 9 / 11 /2022.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق المحل رقم (3) الكائن بالقسيمة رقم (80/81) - بمنطقة الري - قطعة (1) بالقسيمة التابعة للسيد / منصور محمد سالم العجمي بالقسيمة التابعة لشركة نيورك العقارية ذ.م.م حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في 30 نوفمبر 2022 م