الكويت اليوم العدد 1614 السنة التاسعة والستون أ 13 الأحد 24 جمادى الأولى 1444 هـ - 2022/12/18 م
قرار رقم هـ ع ص (216) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم
الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم
(4063) المحرر بتاريخ 2022/10/10 المتضمن ارتكاب مصنع عالم
البلاستيك نادية سليمان محمد مال الله المخالفات التالية:
- تخزين مواد أولية للبلاستيك بشكل مخالف وخطر خارج حدود
القسيمة .
- تخزين سيء داخل القسيمة .
- العوائق امام طفايات واهواز الحريق.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(470/2022/15) المنعقد بتاريخ 9 / 11 / 2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / مصنع عالم البلاستيك نادية سليمان محمد مال الله).
الكائن بالقسيمة (217) - قطعة (4) بمنطقة امغره الصناعية بضرورة
إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم
إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها
في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 30 نوفمبر 2022 م
قرار رقم هـ ع ص (217) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم
الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم
(4064) المحرر بتاريخ 2022/10/10 المتضمن ارتكاب شركة روما
الدولية للتجارة العامة والمقاولات المخالفة التالية:
- استغلال المنطقة المجاورة للقسيمة والمنطقة المقابلة للقسيمة بتخزين
كميات من الرخام بدون ترخيص ويشكل خطر.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(470/2022/15) المنعقد بتاريخ 9 / 11 / 2022.
• وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة روما الدولية للتجارة العامة والمقاولات
الكائن بالقسيمة (284) - قطعة (2) بمنطقة امغره الصناعية بضرورة
إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم
إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها
في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 30 نوفمبر 2022 م