قرار رقم هـ ع ص ( 214 ) لسنة 2022
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3594) المحرر بتاريخ 2022/5/16 المتضمن ارتكاب شركة / المعادن والصناعات التحويلية – المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة .
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/10/20 والذي يفيد بأن المخالفة لا تزال قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (470/2022/15) المنعقد بتاريخ 9 / 11 / 2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / شركة المعادن والصناعات التحويلية.
الكائنة بالقسيمة (83) - قطعة (A5) بمنطقة النعايم بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 30 نوفمبر 2022 م
قرار رقم هـ ع ص ( 215 ) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/3950) المحرر بتاريخ 2022/5/18 المتضمن ارتكاب شركة / فيرست جروب للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة .
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/10/27 والذي يفيد بأن المخالفة لا تزال قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (470/2022/15) المنعقد بتاريخ 9 / 11 / 2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / فيرست جروب للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م
الكائنة بالقسيمة (202) - قطعة (1) بمنطقة الصليبية كبد بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 30نوفمبر2022م