إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 211 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

211 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (210) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (4014) المحرر بتاريخ 2022/4/20 المتضمن ارتكاب شركة حمد صالح الحامد وشركاه للتجارة العامة والمقاولات (حمد صالح ناصر الحامد وشركاه ذ.م.م ) المخالفة التالية:

- يوجد تشوين خارجي (خارج حدود القسيمة) بنفس المنتج (رخام) بمساحة 50 م2

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/10/23 والذي يفيد بأن المخالفة لا تزال قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (470/2022/15) المنعقد بتاريخ 9 / 11 / 2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

انذار / شركة حمد صالح الحامد وشركاه للتجارة العامة والمقاولات (حمد صالح ناصر الحامد وشركاه ذ.م.م ) الكائن بالقسيمة (226) - قطعة (2) بمنطقة امغرة الصناعية بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في : 30 نوفمبر 2022 م

قرار رقم هـ ع ص (211) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/1051) المحرر بتاريخ 2022/3/7 المتضمن ارتكاب شركة / الرفاعي للزجاج المخالفات التالية:

- تخزين زجاج خارج حدود القسيمة بمساحة (1554 م2 ) من جهة الشرق.

- تخزين زجاج خارج حدود القسيمة بمساحة (672 م2 ) من جهة الشمال.

- تخزين زجاج خارج حدود القسيمة بمساحة (1100 م2 ) من الجهة الغربية.

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/10/24 والذي يفيد بأن المخالفة لا تزال قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (470/2022/15) المنعقد بتاريخ 9 / 11 / 2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

انذار / شركة الرفاعي للزجاج .

الكائنة بالقسيمة (208) - قطعة (6) بمنطقة شرق الأحمدي بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في : 30 نوفمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي