الكويت اليوم العدد 1614 السنة التاسعة والستون
أ9
الأحد 24 جمادى الأولى 1444 هـ - 2022/12/18 م
قرار رقم هـ ع ص ( 208 ) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(A/3170) المحرر بتاريخ 2022/4/17 المتضمن ارتكاب ورثة
سهو علي السهو المخالفة التالية:
- وجود تشوين من الجهتين بمساحة $(6\times4.5)$ م² + $(6\times2.5)$ م²
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/10/23 والذي يفيد
بأن المخالفة لا تزال قائمة بمساحة $(6\times2.5)$ م² فقط .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(470/2022/15) المنعقد بتاريخ 9 / 11 /2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / ورثة سهو علي السهو.
الكائن القسيمة (1622 - 1620) - قطعة (1) بمنطقة الري
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي
حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 30 نوفمبر 2022م
قرار رقم هـ ع ص (209) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم
الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(A/3559) المحرر بتاريخ 2022/4/19 المتضمن ارتكاب مصنع
الكويت والجزيرة لصناعة وتجارة الكاشي (باقر حسين علي جعفر)
المخالفات التالية:
- سكن عمال.
- تشوين خارجي بمساحة 39م2
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/10/23 والذي يفيد
بأن المخالفة لاتزال قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(470/2022/15) المنعقد بتاريخ 9 / 11 /2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / مصنع الكويت والجزيرة لصناعة وتجارة الكاشي (باقر حسين
علي جعفر ) الكائن بالقسيمة (150) - قطعة (9) بمنطقة صبخان
الصناعية بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها
(شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد
وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 30نوفمبر2022م