قرار رقم 2 لسنة 2024 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيت الأوراق المالية
قرار رقم (02) لسنة 2024 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيت الأوراق المالية بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيت الأوراق المالية رقم (AP/2015/0005) الصادرة بتاريخ 2021/3/9
- وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/2/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة بيت الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1-مدير محفظة الاستثمار.
2-مستشار استثمار
3-مدير نظام استثمار جماعي.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/3/8.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 7 يناير 2024 م